مركز المعجم الفقهي
16993
فقه الطب
- بحار الأنوار جلد : 63 من صفحة 395 سطر 2 إلى صفحة 395 سطر 13 3 - ومنه : عن أبيه عن عمرو بن إبراهيم وخلف بن حماد عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لدغت رسول الله صلى الله عليه وآله عقرب فنفضها وقال : لعنك الله فما يسلم عنك مؤمن ولا كافر ، ثم دعا بملح فوضعه على موضع اللدغة ثم عصره بابهامه حتى ذاب ، ثم قال : لو يعلم الناس ما في الملح ما احتاجوا معه إلى ترياق . بيان : في القاموس الدراق مشددة والدرياق والدرياقة بكسرهما ويفتحان الترياق والخمر ، وقال : الترياق بالكسر دواء مركب اخترعه ماغنيس وتممه اندر وما خس القديم بزيادة لحم الأفاعي فيه ، وبها كمل الغرض ، وهو مسميه بهذا الأنة نافع من لدغ الهوام السبعية وهي باليونانية ترياء نافع من الأدوية المشروبة السمية وهي باليونانية قاءا ممدودة ثم خفف وعرب ; وهو طفل إلى ستة أشهر ثم مترعرع إلى عشر سنين في البلاد الحارة ، وعشرين في غيرها ، ثم يقف عشرا فيها ، وعشرين في غيرها ، ثم يموت ويصير كبعض المعاجين انتهى . ويدل على أنه نافع لدفع السموم ، وأما على حله فلا ، وإن كان يوهمه .